الحر العاملي
248
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة مثله ( 2 ) . أقول : هذا محمول على التقية [ 2071 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل بعده بدعة أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة [ 2072 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . [ 2073 ] 2 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة . [ 2074 ] 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
--> ( 2 ) التهذيب 1 : 104 / 269 . 7 - التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 . تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة . ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 45 / 13 . ( 1 ) الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 139 / 391 ، والاستبصار 1 : 126 / 428 . 2 - التهذيب 1 : 143 / 403 ، و 303 / 881 . 3 - التهذيب 1 : 141 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 .